المادة 3
يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، العابرة لإقليمه في اتجاه إقليم الطرف الآخر.
إذا أوضحت المراقبة أنه يمكن أن تشكل الحيوانات والمنتجات المنقولة خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تعمل السلطات البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، حسب الاجراءات المحددة في الترتيبات التكميلية طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق .
لا تطبق هذه الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 على المنتوجات ذات الأصل الحيواني المصدرة في شاحنات أو حاويات مرصصة.