المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، المشار إليهما أدناه بالطرفين
- نظرا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات،
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية تصدير واستيراد وعبور ) للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وكذا الحفاظ على سلامة إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة، مدير المصالح البيطرية، بالنسبة لحكومة جمهورية كوبا، مدير المصالح البيطرية.
المادة 2 تحدد السلطات المختصة للطرفين، من خلال ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق ، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين البلدين.