مرسوم رئاسي رقم 04-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-143 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو 8 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 9
المادة 13
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية ستة أشهر من قبل على الأقل بنيته في إنهاء العمل به.
حرر بهافانا في 18 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوبا الديمقراطية الشعبية ألفريدو جوردان مورالس السعيد بركات وزير الفلاحة وزير الفلاحة مراسيم تنظيمية