مرسوم رئاسي رقم 04-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 2001
المادة 7
تجتمع اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنتين على الأقل ويحدد زمن ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين.