مرسوم رئاسي رقم 04-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 2001
المادة 6
لتطبيق نصوص هذا الاتفاق تشكل لجنة فنية مشتركة من العاملين في مجال التدريب والتكوين المهني يكون من مهامها :
- وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني
- تحديد طرق ووسائل إنجاز هذه البرامج المتفق عليها، متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها.