مرسوم رئاسي رقم 04-142 · ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 2001

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.