مرسوم رئاسي رقم 04-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 2001
المادة 4
يعمل كل جانب على إعلام الجانب الآخر بالدورات التدريبية التي يعقدها، ويهيىء كل جانب الفرصة للطرف الآخر لإشراك عدد من المدربين في الدورات التدريبية التي يعقدها.