المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدا لروابط الأخوة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في محال التدريب والتكوين المهني بين حكومتي البلدين الشقيقين فقد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الجانبان على إقامة تعاون وثيق بينهما في مجال التدريب والتكوين المهني يهدف إلى الرفع من مستوى هذا القطاع وتقويته بما يخدم تنمية بلديهما.
المادة 2 يشمل التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق ما يأتي :
- تبادل التشريعات والنصوص التنظيمية والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني وتنظيم عمل التدريب والتكوين المهني تبادل المراجع والمطبوعات والمواد التدريبية تصميم وتطوير مناهج التدريب والتكوين المهني
- تطوير أساليب التوجيه والإرشاد المهني للشباب قصد تيسير عملية تدريبه وإدماجه المهني، ورفع كفاءة المرشدين المهنيين العاملين في هذا المجال، تصميم وتطوير الاختبارات المهنية البحث عن مصادر تمويل خارجي للنشاطات المشتركة،
– تدريب ورفع كفاءة المدربين المهنيين في المجالات الفنية والمسلكية،
- تبادل المدربين والمكونين المهنيين بين البلدين على سبيل الإعارة وفقا للأنظمة السارية في البلدين،
- تدريب مؤطري مؤسسات التدريب والتكوين المهني 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م
- تبادل المنح الدراسية، تنظيم ندوات، ملتقيات وأيام دراسية حول قضايا التدريب والتكوين المهني وتطور المهن والمؤهلات تنظيم معرض للتكوين المهني بصورة دورية، توأمة مؤسسات التدريب والتكوين المهني.