المادة 9
باء أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (11) :
التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوّث البيئة والتخفيف منه والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن الذي يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود إلى أدنى حد ممكن والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
يعاد ترقيم المادتين 9 ألف و 9 باء باعتبارهما المادتين 10 و 11.
ميم - المادة 11 أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (13) :
التعاون العلمي والتكنولوجي تعدل الفقرة 2 كما يلي :
2 - تتعهد الأطراف المتعاقدة بتشجيع البحوث في مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها، بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف والتعاون في وضع عمليات إنتاج نظيف وإقامتها وتنفيذها.
نون تعتمد المادة الجديدة 11 ألف التالية :