مرسوم رئاسي رقم 04-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. 3
المادة 9
ألف أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (10) :
صيانة التنوع البيولوجي تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة لحماية وصيانة التنوع البيولوجي والأنظمة الايكولوجية النادرة أو الهشة، وكذلك الأنواع البرية للحياة الحيوانية والنباتية النادرة أو المستنفدة أو المهددة أو المعرضة للانقراض وموائلها، في المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
لام - تعتمد المادة الجديدة 9 باء :