مرسوم رئاسي رقم 04-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. 3
المادة الأولى
يصدّق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوّث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.