مرسوم رئاسي رقم 04-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. 3
المادة 14
ألف يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (19) :
المكتب
1 - يتألف مكتب الأطراف المتعاقدة من ممثلي الأطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات الأطراف المتعاقدة. وعند انتخاب أعضاء المكتب تراعي اجتماعات الأطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
2 - ترد وظائف المكتب واختصاصاته وشروطه التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي تعتمده اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
راء – تعتمد المادة الجديدة 14 باء التالية :