المادة 11
باء أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (15) :
الإعلام الجماهيري والمشاركة
1 - تضمن الأطراف المتعاقدة أن سلطاتها المختصة تتيح للجمهور الوصول المناسب للمعلومات عن حالة البيئة في ميدان تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات وعن الأنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر عليها بطريقة ضارة وعن الأنشطة المنفذة أو التدابير المتخذة طبقا للاتفاقية والبروتوكولات.
2 - تضمن الأطراف المتعاقدة إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة بمجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات، كلما كان ذلك ملائما.
3 - لا يخل حكم الفقرة 1 من هذه المادة بحق الأطراف المتعاقدة، طبقا لنظمها القانونية والقواعد الدولية المطبقة، في رفض الوصول إلى هذه المعلومات على أساس السرية أو الأمن العام أو إجراءات التحقيق، مع إبداء أسباب هذا الرفض.
عين - المادة 12 (يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (16) :
المسؤولية وتعويض الأضرار تعدل المادة 12 كما يلي :
تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة واعتماد قواعد وإجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
فاء - المادة 13 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (17) :
الترتيبات المؤسسية تعدل الفقرة 3 من المادة 13 كما يلي :
"3" - تلقي الاستفسارات والمعلومات من الأطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها، تضاف الفقرة الجديدة التالية إلى المادة 13 :
"3" مكرّر يعاد ترقيمها باعتبارها "4") تلقي الاستفسارات والمعلومات من المنظمات غير الحكومية والجمهور ودراستها والرد عليها عندما 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م تتعلق بموضوعات ذات مصلحة عامة أو أنشطة تنفذ على الصعيد الإقليمي، وفي هذه الحالة، يجري إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية، ("4" مكرر يعاد ترقيمها باعتبارها "6") إخطار الأطراف المتعاقدة على نحو منتظم بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات يعاد ترقيم الفقرات "4" و"5" و "6" باعتبارها الفقرات "5" و "7" و " 8 " .
صاد - المادة 14 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (18) :
اجتماعات الأطراف المتعاقدة تضاف الفقرة الفرعية الجديدة إلى الفقرة 2 من المادة 14 :
"7" - توافق على الميزانية البرنامجية.
قاف تعتمد المادة الجديدة 14 ألف التالية