المادة الأولى
يعيّن السادة و السيدات نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبد العزيز بلخادم.
الطيب بلعيز عبد اللطيف بن أشنهو .
شكيب خليل عبد المالك سلال.
نور الدين بوكروح بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني محمد مغلاوي.
أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات عمار غول مراد رجيمي.
خليدة تومي.
بوجمعة هيشور.
مصطفى بن بادة رشيد حراوبية عمار تو. :
وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة 28 أبريل سنة 2004 م عبد العزيز زياري.
الهادي خالدي.
محمد نذير حميميد.
الهاشمي جعبوب الطيب لوح جمال ولد عباس .
محمود خذري.
اسماعيل ميمون محمد الصغير قارة… دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل نوارة سعدية جعفر.
سكينة مساعدي.
كريم جودي… رشيد بن عيسى سعاد بن جاب الله عبد الرشيد بوكرزازة.
يحيى حملاوي.
وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة ، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالمساهمة وترقية الاستثمار.