مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الأول — الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان
المادة 9
يمكن أن تقدم البنوك والمؤسسات المالية مساهمتها في رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات التي تحوزها في شركة التأمين وضمان قروض الاستثمار.