مرسوم رئاسي رقم 04-134 · ج.ر عدد 27 لسنة 2004 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30

الباب الأول — الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.