مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الثالث — إدارة الصندوق وعمله
المادة 27
تعقد اجتماعات المجلس بمجرد استدعاء مكتوب من الرئيس يوجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .