مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الثالث — إدارة الصندوق وعمله
المادة 26
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بعدد المرات التي يرى الرئيس فائدة منها لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3