الباب الثالث — إدارة الصندوق وعمله
المادة 22
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،
- المدير العام للخزينة ممثلين (2) تنتخبهما البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم استخلافهما في حالة حدوث مانع قاهر أو فقد الصفة التي عينوا على أساسها. ولا يجوز الترشح لتعيين هذين الممثلين إلا للمساهمين في الصندوق الحائزين نسبة 5% على الأقل من الرأسمال.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بدون ممارسة حق التصويت ويتولى أمانتها .
يخول المدير العام الصلاحيات الواسعة لضمان سير الصندوق وإدارته ويمثل الصندوق في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.