المادة 9
تسليم الأشياء المتعلقة بالقضية
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلب الطرف الطالب إذا ما سمحت بذلك قوانينه، أن يحجز ويسلّم الأشياء المستعملة لارتكاب الجريمة أو التي تشكّل دليلا بشأنها. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية قائمة كما يجوز له عند إرسال هذه الأشياء أن يشترط استردادها.
2 - ويحتفظ بالحقوق المكتسبة من الطرف المطلوب منه التسليم أو للغير في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم على الأشياء المذكورة وإن وجدت هذه الحقوق تردّ هذه الأشياء بدون مصاريف إلى الدولة المطلوب منها التسليم مباشرة عقب الانتهاء من المحاكمة.