مرسوم رئاسي رقم 04-132 · ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.