مرسوم رئاسي رقم 04-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25
المادة 8
تعدد الطلبات إذا ما استلم الطرف المطلوب منه التسليم طلبات من أكثر من دولة متعاهدة في تسليم المجرمين لنفس الشخص المطلوب، سواء لنفس الجريمة أو لجرائم أخرى، فيكون لهذا الطرف حرية الفصل في طلبات التسليم، على أن يراعي في ذلك كافة الظروف وعلى ، الأخص ، جنسية الشخص المطلوب تسليمه تاريخ وصول الطلبات، خطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.