المادة 7
الإعلام بقرار التسليم
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب في أقرب الآجال، بقراره فيما يخص التسليم بعد استيفائه لشروطه القانونية. 2 – وفي حالة الموافقة على طلب التسليم، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يُحدد طرق التسليم المناسبة ويخبر الطرف الطالب بتاريخ ومكان التسليم. ويجب أن لا تقل المدة الواقعة بين تاريخ التبليغ والتاريخ المُحدّد للتسليم عن خمس عشرة (15) يوما وبعد هذا التاريخ يخلي سبيله.
3 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه في التاريخ المُحدد، يجب على كل من الطرف الطالب والطرف المطلوب منه التسليم أن يتفقا معا على الاجراءات الواجب اتخاذها وفقا لقوانين كل منهما.