المادة 5
الوثائق المؤيدة لطلب التسليم
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي مصحوبا بما يأتي :
أ) وثائق، بيانات أو أي نوع آخر من المعلومات تخص هوية الشخص المطلوب تسليمه وجنسيته وعنوانه أو مكان تواجده المحتمل، ب أصل أو صورة رسمية من حكم الإدانة الصادر عن المحكمة المختصة أو أمر القبض أو أي أمر آخر له ذات الأثر صادر وفقا للاجراءات المقررة في قانون الطرف الطالب
ج) بيان لوقائع الجريمة ونسخة من إجراءات المتابعة أو المحاكمة 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م د نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم
ه) في حالة وجود حكم الإدانة، وثيقة تبين أن المدة المتبقية من الحبس لا تقل عن ستة (6) أشهر .
2 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات إضافية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، يعلم الطرف الطالب بهذه الشروط عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل الفصل في طلب التسليم ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يُحدّد أجلا معقولا للحصول على المعلومات المطلوبة.