المادة 4
حالات رفض التسليم يجوز رفض تسليم المجرمين في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة المطلوب بسببها التسليم ذات طابع سياسي غير أنه لا تعتبر الجريمة التي ترتكب ضد رئيس الدولة أو ضد أحد أفراد أسرته أو الفعل الإرهابي، جريمة سياسية،
ب) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم
ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه بالبراءة أو بالإدانة من طرف الدولة المطلوب منها التسليم أو طرف ثالث من أجل الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وكان الحكم بالبراءة أو بالإدانة نهائيا حسب الحالة،
د) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم.
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية،
و) إذا صدر عفو يشمل الجرائم الواجب التسليم فيها عند الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم.