المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
- تذكيرا بعلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وحرصا منهما على التعاون في محاربة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتفق الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، أي شخص موجود في تراب أحد الطرفين والمتابع أو المحكوم عليه من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر .
المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها يتم التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) الأشخاص المتابعون من أجل أفعال تشكّل جريمة معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنة حبس على الأقل، ب الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الطرف الطالب حضوريا أو غيابيا بعقوبة سنة حبس على الأقل والمدة المتبقية لا تقل عن ستة (6) أشهر .