المادة 18
دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ وإنهائها وتعديلها
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تبادل وثائق التصديق.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة زمنية غير مُحدّدة ويسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تبقى أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال فترة سريانها.
3 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة مشتركة بين الطرفين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
إثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين قانونا من طرف حكوماتهما.
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في 25 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية الديمقراطية الشعبية الوزير الفيدرالي للداخلية ومراقبة المخدرات وزير العدل، حافظ الأختام مخدوم سيد فيصل محمد شرفي صالح حيات مراسيم