مرسوم رئاسي رقم 04-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25
المادة 15
مصاريف التسليم
1 - المصاريف التي يتم إنفاقها منذ تقديم الطلب حتى وقت تسليم الشخص المطلوب تسليمه والمتعلقة بالأشياء الخاصة بالقضية يتحملها الطرف المطلوب منه. أما المصاريف التي يتم إنفاقها بعد ذلك يتحملها الطرف الطالب. 2 – المصاريف الناشئة عن عملية العبور يتحملها الطرف الذي يطلب ذلك العبور .