مرسوم رئاسي رقم 04-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25
المادة 13
هروب الشخص المسلّم إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الطرف الذي طلب منه، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم وبدون وثائق إضافية.