مرسوم رئاسي رقم 04-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25
المادة 11
قاعدة التخصيص لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة الشخص المسلم عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه إلا في الحالات الآتية :
أ) إذا ما وافق الطرف المطلوب منه التسليم صراحة على ذلك، ب إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه أو لم يغادره خلال الخمس وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية