مرسوم رئاسي رقم 04-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25
المادة 10
التسليم المؤجل إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعة أو كان محكوما عليه من قبل الطرف المطلوب منه التسليم من أجل جريمة غير تلك التي من أجلها طلب التسليم، يؤجل الفصل في طلب التسليم حتى تنتهي الاجراءات القضائية أو مدة العقوبة.