المادة 8
الملاحة البحرية والجوية
1 - إن الأرباح التي يجنيها مقيم دولة متعاقدة من استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي ما يأتي :
أ) الأرباح الناجمة عن تأجير هياكل فارغة للسفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي، و ب الأرباح الناجمة عن استعمال الحاويات أو صيانتها أو تأجيرها (بما في ذلك المقطورات والتجهيزات المتصلة بنقل الحاويات) المستعملة لنقل البضائع في النقل الدولي ولما يكون تأجير هياكل فارغة للسفن أو الطائرات أو استعمال الحاويات أو صيانتها أو تأجيرها، حسب الحالة، تابعا للاستغلال في النقل الدولي للسفن أو الطائرات.
3 - إن الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) والتي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من مساهمتها في تجمع أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.