المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - إن أرباح المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة مستقرة توجد بها.
وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المنشأة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المنشأة المستقرة الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها لو أنها كانت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المنشأة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح منشأة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المنشأة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من طرف المنشأة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة المستقرة إذا ما تعلّق الأمر بمؤسسة مصرفية. كما أنه لا يؤخد في الحسبان، عند حساب أرباح منشأة مستقرة، المبالغ (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة) التي تقيدها المنشأة المستقرة على حساب المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها مثل الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محبذة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها.
4 - إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها لا يمنع أي نص من الفقرة (2) من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح لمنشأة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة تحدد كل سنة، وحسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمنشأة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.