المادة 6
المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - تدلّ عبارة "أملاك عقارية" على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال التوابع والماشية الحية أو الميتة، للمستثمرات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيّرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل من أشكال استغلال الأملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3) أيضا على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.