المادة 5
المنشأة المستقرة
1- بمفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "منشأة مستقرة" مقر ثابت للأعمال تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو جزءا منه. 2-تشمل عبارة "منشأة مستقرة"، على الخصوص :
أ) مقر إدارة، ب فرعا،
ج) مكتبا د مصنعا،
ه) ورشة، و محل بيع ز منجما أو بئر بترول أو غاز أو محجرة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة "منشأة مستقرة" أيضا ما يأتي :
أ) ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس فيها، وذلك في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة (6) أشهر،
ب) تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات الاستشارة، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو لمشروع متعلق به فوق تراب البلد، لمدة أو مدد تفوق في مجموعها ستة (6) أشهر لفترة محدّدة بإثني عشر (12) شهرا،
ج) منشآت مستعملة في استغلال الموارد الطبيعية إذا كانت فترة الاستغلال هذه تتجاوز الستة (6) أشهر .
4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك "منشأة مستقرة" إذا كانت :
أ) المنشآت تستعمل فقط لأغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة فقط لأغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة فقط بغرض تحويلها، من طرف مؤسسة أخرى، د مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض قيام المؤسسة بأي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م و مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض القيام بالنشاطات المتراكمة المشار إليها من الفقرة الفرعية (أ) إلى الفقرة الفرعية (ه) شريطة أن يحتفظ نشاط المقر الثابت للأعمال في مجمله والناتج عن هذا التراكم، بطابع إعدادي أو إضافي.
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) عندما يقوم شخص غير العون الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6)، بعمل لحساب مؤسسة وكان يتمتّع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوّله لإبرام العقود باسم المؤسسة أو لديه مخزونات المؤسسة أو منتجات ملك للمؤسسة والتي يقوم من خلالها بعمليات بيع منتظمة لهذه البضائع أو المنتوجات باسم المؤسسة، تعتبر أن هذه المؤسسة منشأة مستقرة في هذه الدولة لكل الأنشطة التي يؤديها هذا الشخص للمؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا كانت ممارسة عن طريق مقر ثابت للأعمال، لا تسمح باعتبار هذه المنشأة كمنشأة مستقرة حسب أحكام هذه الفقرة.
6 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تتحكم في شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون هذه الأخيرة هي التي تتحكّم فيها، أو تمارس نشاطا فيها (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو بطريقة أخرى)، لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما منشأة مستقرة للشركة الأخرى.