المادة 4
المقيم
1- بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة " كل شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو مقره الاجتماعي أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه .
إلا أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل الكائنة في هذه الدولة أو الثروة الموجودة بها.
2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مسكنه الدائم وفي حالة ما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب إذا لم يكن بالإمكان تحديد الدولة المتعاقدة حيث يوجد مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان لا يقيم فيهما بصفة اعتيادية، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو إذا كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالفصل في القضية باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى فإنّه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.