المادة 3
تعاريف عامة
1- بمفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب الحالة، الجزائر أو أوكرانيا، ب يقصد بلفظ "الجزائر" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمفهوم الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي، وما وراءه، المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و / أو طبقا للقانون الدولي،
ج) يقصد بلفظ "أوكرانيا" في معناه الجغرافي التراب الأوكراني وجرفه القاري ومنطقته الاقتصادية الخالصة التابعة له في البحر، وكذا كل منطقة موجودة ما وراء البحر الإقليمي لأوكرانيا التي طبقا للقانون الدولي تعتبر أو يمكن أن تعيّن كمنطقة تمارس عليها أوكرانيا الحقوق المتعلقة بقاع البحر وباطن أرضه وموارده الطبيعية
د) يشمل لفظ "شخص"، الأشخاص الطبيعيين والشركات وتجمعات أخرى للأشخاص
ه) يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا، قصد فرض الضريبة عليه،
و) يقصد بلفظ "مواطنون" :
1 - كل الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة،
2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص وجمعيات تم تأسيسها طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة متعاقدة.
ز) تعني عبارة "مؤسسة دولة متعاقدة" و"مؤسسة دولة متعاقدة أخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة "حركة النقل الدولي" كل عملية نقل تقوم بها باخرة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ما عدا عندما يتم استغلال الباخرة أو الطائرة فقط بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني عبارة "سلطة مختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له،
2 - بالنسبة لأوكرانيا، إدارة الضرائب أو ممثلها المرخص له.
2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها في هذه الاتفاقية يبقى لها نفس المعنى الذي يخوّله إياها قانون تلك الدولة المتعلّق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ما لم يتطلّب سياق النص تفسيرا مغايرا. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية