المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة، المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام الجباية.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على القيمة الإجمالية للرواتب المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،
2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 – الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها ونقلها بالأنابيب.
وتدعى فيما يأتي "ضريبة جزائرية").
ب بالنسبة لأوكرانيا :
1 - الضريبة على أرباح الشركات
2 - الضريبة على أرباح المواطنين.
وتدعى فيما يأتي "ضريبة أوكرانية").
4 - تطبق الاتفاقية كذلك، على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحلّ محلّها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات التي تم إدخالها على تشريعاتهما الجبائية.