المادة 29
إلغاء الاتفاقية
1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه وبعد فترة خمس (5) سنوات مدنية من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تلغيها بواسطة إخطار مسبق، يتم عبر القناة الدبلوماسية خلال أي سنة مدنية، ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية هذه الأخيرة. 2 – وفي هذه الحالة، تصبح الاتفاقية غير قابلة للتطبيق :
أ) - في الجزائر :
أولا : بالنسبة للضرائب على الدخل المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة ابتداء من اليوم الستين بعد تاريخ الإشعار بإلغاء الاتفاقية، ثانيا : بالنسبة للضرائب على الدخل غير المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المداخيل المتعلّقة، حسب الحالات، بكل سنة مدنية أو بكل دورة تبدأ بعد السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء، ثالثا : بالنسبة للضرائب الأخرى، على الضرائب المفروضة التي تأتي الواقعة المنشأة لها بعد السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء.
ب) - في أوكرانيا :
أولا : بالنسبة للضرائب على أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات على المدفوعات المؤداة ابتداء من اليوم الستين بعد تاريخ الإشعار بالإلغاء، ثانيا : بالنسبة للضرائب على أرباح المؤسسات والضرائب على الثروة، على فترات الخضوع للضريبة التي تبدأ من الفاتح من يناير أو بعد الفاتح يناير من السنة المدنية التي تتبع تلك التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء، ثالثا : بالنسبة للضريبة على مداخيل المواطنين، على المدفوعات المؤداة ابتداء من الفاتح يناير من السنة المدنية التي تتبع تلك التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المؤهلان قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والفرنسيّة. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن ديوان وزراء أوكرانيا الديمقراطية الشعبية أناتولي زلنكو عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بروتوكول عند إبرام الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا، قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفق الموقعان على أن الأحكام الآتية تمثل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :
1 - تعني عبارة "محل بيع" الواردة في الفقرة (2) من المادة (5) كل منشأة أو مخزن مستعمل لأغراض تجارية لإعادة بيع كل البضائع.
2 - بالنسبة للجزائر، فإن عبارة "أي معيار آخر بطابع مشابه الواردة في الفقرة (1) من المادة (4) تتضمن أيضا عبارة "مركز إدارة فعلي".
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرّر بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والفرنسيّة. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن ديوان وزراء أوكرانيا الديمقراطية الشعبية أناتولي زلنكو عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية