المادة 28
سريان المفعول
1 - تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمالها الإجراءات المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ في أول يوم للشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إشعار .
2 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) - في الجزائر :
أولا : بالنسبة للضرائب على الدخل المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع، على المبالغ الخاضعة للضريبة ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثانيا : بالنسبة للضرائب على الدخل غير المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المداخيل المتعلّقة، حسب الحالة، بكل سنة مدنية أو بكل دورة بعد السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، ثالثا : بالنسبة للضرائب الأخرى، على الضرائب المفروضة التي تأتي الواقعة المنشأة لها بعد السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب) - في أوكرانيا :
أولا : بالنسبة للضرائب على أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات على المدفوعات التي تمت ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثانيا : بالنسبة للضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الثروة ، على فترات الخضوع للضريبة التي تبدأ في الفاتح من يناير أو بعد الأول يناير للسنة المدنية التي تتبع مباشرة السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، ثالثا : بالنسبة للضريبة على مداخيل المواطنين، على المدفوعات المؤداة ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
3 - إن الأحكام الجبائية التي تتضمنها الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ينتهي العمل بها في العلاقات بين الجزائر وأوكرانيا في نظر الآثار التي تحدثها هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المادة.