المادة 25
الإجراءات الودية 1-عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدّي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة (24) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أول إخطار بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تفادي فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق ، كما هو وارد في الفقرات السابقة.