المادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة الأخرى هذه، والذين يوجدون في نفس الوضعية. بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، يطبق هذا الحكم أيضا على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتي الدولتين المتعاقدتين.
2 - إن فرض الضريبة على منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات وتخفيفات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
3 - ما لم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة ، المرتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لو تمت استدانتها من قبل مقيم بالدولة الأولى.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
5 - بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م