المادة 23
تفادي الإزدواج الضريبي
1 - بالنسبة للجزائر، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :
عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في أوكرانيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تخصم من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل أو ثروة هذه المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل أو الثروة المدفوعة في أوكرانيا.
2 - بالنسبة لأوكرانيا، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :
طبقا لأحكام التشريع الأوكراني المتعلقة بتفادي الإزدواج الضريبي بالنسبة لإقليم يقع خارج أوكرانيا، فإن الضريبة الجزائرية المحصلة، طبقا للتشريع الجزائري ووفقا لأحكام الاتفاقية، مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من المداخيل أو الأرباح ذات مصدر جزائري أو من الثروة المكونة من الأموال الخاضعة للضريبة والمتواجدة بالجزائر تمثل قرضا قابلا للخصم من الضريبة الأوكرانية محسوبة على نفس المداخيل أو الأرباح أو الثروة التي تحسب عليها الضريبة الجزائرية. 3 – ومع ذلك، فإن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلّق حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- عندما تعفى المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة (أو الثروة التي يمتلكها من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يمكن لهذا المقيم، لحساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل (أو ثروة) هذا الأخير أخذ المداخيل (أو الثروة المعفاة بعين الاعتبار.