المادة 22
الثروة
1 - تخضع الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - تخضع الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة، التابعة لقاعدة ثابتة، والتي يمتلكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل ممارسة مهنة مستقلة للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3-لا تخضع الثروة المكونة من السفن والطائرات التي تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في حركة النقل الدولي، وكذا تلك المكونة من أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها المؤسسة.
4 - لا تخضع جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في هذه الدولة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية