المادة 21
المداخيل الأخرى
1 - لا تخضع عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل غير تلك المتأتية من أملاك عقارية، كما هي محددة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج منه المداخيل مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحالات.