المادة 20
الطلبة والمتربصون
1 - إن المبالغ التي يتحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أو كان يعتبر قبيل توجهه إلى دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض متابعة دراسته أو تكوينه فقط قصد تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة.
2 - لا يخضع الأشخاص المعنيون في الفقرة (1) الذين يمارسون نشاطا مقابل راتب في الدولة الأخرى بغرض تكملة الموارد الضرورية التي تسمح لهم بتعهد شؤونهم و لتغطية نفقات دراستهم أو تكوينهم للضريبة عندما لا تتجاوز مداخيلهم السنوية المتتابعة ألفا وخمسمائة (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية سيتم تحيين هذا المبلغ عند الضرورة باتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية.
لا يمنح هذا الإعفاء إلا للمدة الضرورية لإتمام الدراسة أو التكوين دون أن تتجاوز هذه الأخيرة فترة ستة (6) سنوات اعتبارا من بدأ الدراسة أو التكوين.