المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن المكافات باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) ومع ذلك، فإنّ هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، و :
1 - يحمل جنسية هذه الدولة، أو 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
2 - لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط.
2 - أ) لا تخضع المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي شكلتها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة المحلية، للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبّق أحكام المواد (15(و)16(و) 18) على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية.