المادة 18
المعاشات
1 - أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم دولة متعاقدة وكذا الأقساط المتحصل عليها من طرف مقيم مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) تعني عبارة " قسط " كل مبلغ محدد يدفع لشخص طبيعي دوريا في مواعيد ثابتة على أساس ريع عمري أو خلال فترة محددة أو التي يمكن أن تكون كذلك، بموجب التزام القيام بالدفع مقابل قيمة نقدية كاملة وموافقة أو قابلة للتقييم نقدا.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات المدفوعة أو المدفوعات الأخرى المؤداة على أساس صندوق عمومي والتابعة لنظام الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية وكذا أي قسط، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.