المادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (14(و)15)، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا كفنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو بصفته رياضيا، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7(و)14(و)15) من هذه الاتفاقية.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) على المداخيل التي يتحصل عليها الفنانون الاستعراضيون أو الرياضيون من أنشطتهم الشخصية الممارسة بهذه الصفة في دولة متعاقدة والممولة كليا أو بنسبة كبيرة بواسطة أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية أو في إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين. وفي هذه الحالة، لا تخضع المداخيل المتحصل عليها من هذه النشاطات للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى.