مرسوم رئاسي رقم 04-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-131 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002
المادة 16
مكافآت الحضور تخضع مكافآت الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في مجلس مراقبة لشركة أو في هيئات أخرى مماثلة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.