المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مع مراعاة أحكام المواد (16(و)18(و)19) و (20) من هذه الاتفاقية، فإنّ الأجور والرواتب وغيرها من المكافات المماثلة التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل مأجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يمارس في هذه الدولة الأخرى، فإنّ المكافات المحصل منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا :
أ) كان الشخص المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة، و 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى أو لحسابه، و
ج) كان عبء المكافآت لا تتحمله منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل عمل مأجور يمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المؤسسة.