المادة 14
المهن المستقلة
1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة مستقلة أخرى للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما لم يكن للمقيم قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة اعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة نشاطاته. ففي حالة امتلاكه لمثل هذه القاعدة الثابتة، فإنه لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا المداخيل المنسوبة لتلك القاعدة الثابتة.
2 - تشمل عبارة "مهنة حرّة"، بوجه خاص، خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.